ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ :
ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ :
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻓﻼ
ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ
( ﻟِﻴَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺭَﺯَﻗَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﺑَﻬِﻴﻤَﺔِ
ﺍﻟْﺄَﻧْﻌَﺎﻡِ) ( ﺍﻟﺤﺞ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ 34) .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻫﺪﻱ ﻭﻻ
ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ) ﻭﺑﻬﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
ﻫﻲ ( ﺍﻟﻀﺄﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻋﺰ، ﺍﻹﺑﻞ، ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ).
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎً ﺑﺄﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ
ﺃﻭ ﺛﻨﻴﺔ ﺇﺑﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﻪ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺎﻋﺰ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ( ﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮﺍ ﺇﻻّ ﻣﺴﻨﺔ (ﻳﻌﻨﻲ
ﺛﻨﻴﺔ) ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺗﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺘﺬﺑﺤﻮﺍ ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺄﻥ ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﺷﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : ( ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺬﻉ ﻳﻮﻓﻲ
ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺜﻨﻲ) .
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﻫﻲ
ﺃﺭﺑﻌﺔ :
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻌﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺃﻭ ﺑﺮﻭﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﻴﻀﺎﺿﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ .
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺏ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﺠﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺴﺮﺕ ﻭﻻﺩﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻭﻝ
ﺍﻟﺨﻄﺮ .
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻌﺮﺝ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻞ .
ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺍﻟﻬﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﻤﺦ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﻌﺎﻫﺔ .
ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻝ ﻣﺎ
ﻳﺘﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ( ﺃﺭﺑﻌﺎً ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﺟﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺿﻠﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻮﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻋﻮﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻲ ).
ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻀﺒﺎﺀ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻥ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻌﻀﺐ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺃﻭ
ﺃﻛﺜﺮ . ﻭﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ( ﺃﻣﺮﻧﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺸﺮﻑ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻷﺫﻥ - ﺃﻱ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ - ﻭﺃﻻّ ﻧﻀﺤﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺃﺫﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﻣﺪﺍﺑﺮﺓ - ﻭﻫﻲ ﻣﺎ
ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺫﻧﻬﺎ، ﻭﻻ ﺷﺮﻗﺎﺀ -ﻭﻫﻲ
ﻣﺸﻘﻮﻗﺔ ﺍﻷﺫﻥ - ، ﻭﻻ ﺧﺮﻗﺎﺀ -ﻭﻫﻲ ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻷﺫﻥ - ) ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻔﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﺻﻤﺎﺧﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺻﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻛﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺨﻘﺎﺀ
ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺸﻴﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ
ﻟﻬﺰﺍﻟﻬﺎ - ﺃﻱ ﺿﻌﻔﻬﺎ .-
ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻤﺎ
ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺘﺮﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ
ﻗﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺫﻧﺒﻬﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻣﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻋﺰ، ﻭﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺇﻟﻴﺘﻪ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﺄﻥ، ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺫﻛﺮﻩ
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﺘﻤﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺪﻗﻤﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ ﺃﺳﻨﺎﻧﻬﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﻋﺎﺭﺿﺔ
ﻭﺍﻷﺣﻮﻁ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻭﻻ ﻳﻀﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻌﺪﻝ
ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ، ﻭﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻌَﻈِّﻢْ ﺷَﻌَﺎﺋِﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﺈِﻧَّﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺗَﻘْﻮَﻯ
ﺍﻟْﻘُﻠُﻮﺏِ) ( ﺍﻟﺤﺞ : ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ 32 )