أهلا بك زائر منتديات العقدة حديد تصفح كما تريد ثم سجل كما نريد تجد عندنا كل جديد . . . أنت من أبناء العقدة أنت صاحـــــب الدار . . . . سجل

ادارة المنتدى
أهلا بك زائر منتديات العقدة حديد تصفح كما تريد ثم سجل كما نريد تجد عندنا كل جديد . . . أنت من أبناء العقدة أنت صاحـــــب الدار . . . . سجل

ادارة المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات العقدة حديد منبر حر للجميع من أجل تنمية و رقى المنطقة و تقدمها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الساعة
المواضيع الأخيرة
» مسودة دستور الصندوق للخيرى
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالجمعة أغسطس 19, 2016 2:41 pm من طرف معتصم فتح الرحمن

» وفاة الحاج / عبد الحميد عبد الغنى
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالأحد أغسطس 07, 2016 5:05 pm من طرف معتصم فتح الرحمن

» سابقة قضائية في قضية جمارك
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالجمعة يناير 01, 2016 6:16 pm من طرف ابراهيم عطية بابكر

» الكنداكة ملكة كوش
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2015 3:21 am من طرف ابراهيم عطية بابكر

» تمليك الطلاق
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالإثنين يونيو 15, 2015 3:48 pm من طرف ابراهيم عطية بابكر

» استعجلي وخشي القليب
سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالثلاثاء مايو 26, 2015 7:58 pm من طرف بلسم

مواقيت الصلاة بكريمة
صورة العقدة

 

 سابقة قضائية في قضية جمارك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم عطية بابكر

 عضو فاعل
 عضو فاعل



وسام التوثيق الذهبى
عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 27/08/2012

سابقة قضائية في قضية جمارك Empty
مُساهمةموضوع: سابقة قضائية في قضية جمارك   سابقة قضائية في قضية جمارك Icon_minitimeالجمعة يناير 01, 2016 6:16 pm

نمرة القضية: الرقم: م ع/ط أ س/224/2008م مراجعة/19/2008م
المحكمة: /
العدد: 2008
المبادئ:
قانون الجمارك لسنة 1986م – المادة (210) منه –
عدم النص على التشاور مع سلطات الجمارك قبل إصدار قرار التسوية – أثره -
سلطة الوزير في إجراء التسوية– رقابة المحاكم الإدارية - مداها.
عدم وجود إشارة في المادة (210) من قانون الجمارك إلى ضرورة التشاور مع سلطات الجمارك قبل إصدار قرار التسوية لا يمنع من وجود هذا التشاور والسلطة في النهاية لوزير العدل لإصدار القرار الملائم.
تنحصـر رقابة المحاكم الإدارية فـي الوسيلة أو الكيفية التي يتم بها تقدير القرار الإداري وليس على التقدير الموضوعي في حد ذاته.
ليس من حق القضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضيات ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة في الأوراق.
الحكم
القاضي: د. وهبي محمد مختار
التاريخ : 7/9/2008
هذا طلب مراجعة استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً ... وفي الموضوع تتلخص وقائعه في تأسيس الإدارة العامة للجمارك طعناً إدارياً بالرقم ط إ/21/2006م أمام قاضي المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية مطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 19/11/2006م والذي قرر فيه إجراء صلح في البلاغ رقم 47/2006م المتعلق بالمتهم عبد المنعم عبد الرحمن مصطفى والخاص بتهريب ذهب عبر ميناء عثمان دقنه
بعد نظر الطعن أصدرت المحكمة حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري استناداً إلى صحة وسلامة القرار المطعون فيه .. ولما لم ترض الطاعنة بذلك أقامت طعناً بالاستئناف أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا والتي أمرت بتأييد الحكم المستأنف وشطب الاستئناف أمامها.
الآن أمامنا طلب مراجعة كرر فيه مقدمه عن مدير عام الجمارك ذات الأسباب المقدمة أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية متمسكاً بذات الطلبات .. أتيحت الفرصة لوزارة العدل للرد على طلب المراجعة وقامت بذلك.
بعد الإطلاع على كافة الأوراق وأسباب طلب المراجعة نبدأ بالاطلاع على القرار الإداري المطعون فيه حيث جاء بدون رقم بتاريخ 19/11/2006م وبعد تقديم الحيثيات ذهب إلى إصدار الأوامر التالية:
1- يدفع المتهم الرسوم الجمركية للمصوغ الذهبي ...
2- توقع على المتهم غرامة خمسة ملايين دينار يورد منها 15% لوزارة العدل حسب القرار الجمهوري رقم 464 لسنة 1985م.
3- تسلم المعروضات للمتهم.
4- تعتبر هذه تسوية وفق أحكام المادة (210) من قانون الجمارك لسنة 1986م.
وقد ركن القرار في تسبيب ما توصل إليه إلى عدم ثبوت الغش وإثباته مناط بالمحكمة الجنائية المختصة إلى جانب أن ممارسة وزير العدل لسلطته بموجب المادة (210) من قانون الجمارك تقوم على سلطته التقديرية كما أن الدولة لن تفقد شيئاً من مستحقاتها عن الرسوم المفروض سدادها بالإضافة إلى الغرامة التي سيدفعها المتهم وأن هذا هو الإجراء المتبع بوزارة العدل .. إذا استبعدنا من طلب المراجعة الأسباب المتعلقة بالبينات ووزنها وما دار حولها من تعليق فإننا يمكن أن نوجز أسباب طلب المراجعة موضوعياً في الآتي:
1- سلطة وزير العدل الواردة بالمادة (210) من قانون الجمارك ليست مطلقة وتخضع لرقابة القضاء.
2- الرقابة القضائية للسلطة التقديرية لرجل الإدارة تتركز على مبدأ المشروعية إضافة إلى التأكد من عدم انحراف هذه السلطة عن تحقيق الصالح العام .. والقرار الصادر من وزير العدل لا يوافق قصد المشرع فيما يتعلق بالتصالح في الدعوى الجنائية.
3- عدم ورود عبارة " بعد استشارة سلطات الجمارك " بنص المادة (210) من قانون الجمارك لا يلغي دور الجمارك كجهة فنية مختصة لا بد من استشارتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للصلح.
هذا مجمل ما جاء بأسباب طلب المراجعة من نعي استهدف الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤيد لحكم محكمة الطعون الإدارية وقبل أن نبدأ بمناقشة هذه الأسباب لابد من وضع بعض المؤشرات التي قد تعيننا في التوصل إلى القرار السليم منها:
أولاً: القرار المطعون فيه هو القرار الصادر من وزير العدل وفق أحكام المادة (210) من قانون الجمارك سنة 1986م والتي منحت هذه السلطة لوزير العدل لإجراء الصلح في قضايا الجمارك تحقيقاً للمصلحة العامة .. والطاعنة في هذا القرار هي سلطات الجمارك والتي تـرى في مجموع دفوعهـا بأن القرار لا يحقق المصلحة العامة .. وأياً كانت الأسباب التي يستند إليها طرفا النزاع فإنه من المحزن أن تقوم الجهات الإدارية في الدولة بالتنازع حول تحقق المصلحة العامة في وقت يفترض فيه حدوث تناغم وانسجام في إصدار مثل هذه القرارات ولذلـك تجدني متفقاً مع ما جاء بمذكرة الجمارك حول هذه المسألة إذ إن عـدم وجـود إشـارة فـي المادة المذكورة إلى ضرورة التشاور مع سلطات الجمارك قبل إصدار قرار التسوية لا يمنع من وجود هذا التشاور والسلطة في النهاية لوزير العدل لإصدار القرار الملائم ...
ثانياً: لا شك أن نشاط الإدارة أياً كان شكله يكون دائماً خاضعاً للرقابة وقد منح القانون السوداني للقضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة من الإدارة وأفرد لذلك قانون القضاء الإداري سنة 2005م وإذا أضفنا إلى ذلك أن القرار الإداري يقوم على السلطة التقديرية للإدارة فإن ذلك يعني هو أن السلطة التقديرية للإدارة خاضعة للرقابة القضائية وما يحكم ذلك هو مبدأ المشروعية أي أن تكون تصرفات الإدارة مشروعة صادرة من مختص ووفق القانون ولتحقيق المصلحة العامة وإذا خرجت الإدارة في تصرفاتها عن ذلك يصبح هذا التصرف باطلاً لعدم مشروعيته .. ومع ذلك فإن هذه السلطة التقديرية يجب أن لا تكبل دائماً بالرقابة القضائية بحيث تمنع الإدارة من العمل خاصة وأن الإدارة مطالبة باتخاذ قرارات فورية وعاجلة تتطلبها طبيعة النشاط الذي تقوم به ولذلك استقر فقهاً وقضاءً مبدأ صحة وسلامة القرار الإداري إلى أن يثبت العكس وبذلك حقق هذا المبدأ الموازنة بين إتاحة الفرصة للإدارة للقيام بواجباتها تحقيقاً للمصلحة العامة وبين حماية المتضرر من القرار ... لقد تطرقنا إلى هذه المسألة بالتفصيل للتأكيد على أن القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة تكون خاضعة للرقابة القضائية بالمفهوم الذي سبق توضيحه وليس صحيحاً الاعتماد على القول بأن للإدارة سلطة تقديرية لا يجوز المساس بها.
ثالثاً: نقترب الآن من المسألة الأكثر أهمية وهي هل للمحاكم الإدارية سلطة مراقبة الملاءمة أي ملاءمة القرار الإداري للغاية منه .. وبمعنى آخر هل تشمل الرقابة القضائية على الإدارة بحث كيفية ممارسة الاختصاص التقديري .. لقد استقر الفقه والقضاء المقارن على مبدأ يتمثل في أن القضاء لا يتعرض لتقدير الإدارة في ذاته ولكنه يتعرض للظروف التي أحاطت بهذا التقدير . فإذا ما تبين له أن تلك الظروف لا يمكن معها إجراء تقدير سليم تكون الإدارة قد خرجت عن التزام قانوني (انظر النظرية العامة للقرارات الإدارية د. سليمان الطماوي ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة 1984م ص 75).
في اعتقادي أنّ من المناسب للقانون السوداني أن يقترب من وجهة نظر الفقه المقارن بحيث نحصر رقابة المحاكم الإدارية على الوسيلة أو الكيفية التي تم بها التقدير وليس إلى التقدير الموضوعي في حد ذاته.
وعليه فإن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية تطبق عند مراجعة ملاءمة القرارات الإدارية لتنحصر في الظروف والملابسات التي يتم فيها التقدير.
هذه هي بعض المؤشرات التي رأينا ضرورة البدء بها قبل مناقشة أسباب طلب المراجعة ونبدأ بإيراد نص المادة (210) من قانون الجمارك سنة 1986م وتقرأ …
" يجوز لوزير العدل في أية قضية جمركية أو أي طلب لإعادة النظر فيها أو أي استئناف ضد أي حكم نهائي صادر في قضية جمركية في أي من مراحل تلك الإجراءات أن يتصالح فيها أو يسحبها حسبما يراه مناسباً إذا اقتنع بأن أي عقوبة أو مصادرة قد تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار في تلك الإجراءات "
وبموجب هذه المادة الواضحة الدلالة على معناها اتخذ وزير العدل القرار المطعون فيه وفق سلطته التقديرية الممنوحة له .. وفي هذا الإطار ومن هذه الزاوية نتفق تماماً مع ما جاء بمذكرات وزارة العدل المتتابعة وما جاء بحكم الدائرة الإدارية من أن سلطة وزير العدل في هذا التقدير سلطة مطلقة استخدمها وفق نص المادة ولا معقب عليها من القضاء إلا أن ذلك ينحصر في سلطة وزير العدل من الناحية الموضوعية - على نحو ما سبق الإشارة إليه في الفقرة ثالثاً أعلاه - أما من الناحية الشكلية فإن للمحكمة الإدارية مراقبة الظروف والملابسات المحيطة بإصدار القرار وليس الحق موضوعاً في إصدار القرار .. وهذا تماماً ما ورد في المرجع الذي أشارت إليه الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا من أنه ليس من حق القضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار مادام هذا التقدير استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة في الأوراق .... ".
وهذا تماماً ما نشير إليه عند تناولنا للملاءمة أن التقدير في حد ذاته من ناحية موضوعية غير خاضع للرقابة القضائية أما من ناحية استخلاص التقدير من الوقائع الثابتة فهذا هو الجانب الشكلي من القرار والذي يخضع للرقابة القضائية.
بالرجوع إلى الوقائع والظروف والملابسات التي أحاطت بهذا القرار نجد الآتي:
1- أقر المتهم قضائياً بأنه قام بنقل الذهب بطريقة غير مشروعة لحساب شخص آخر مقيم بالسعودية وسبق أن كرر ذلك لمرتين سابقتين.
2- الذهب كان مخبأ ولم يقم المتهم بالإعلان عنه.
3- قدم المتهم للمحاكمة وتمت إدانته إلا أن المحكمة العامة الاستئنافية ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة …
4- سبق أن رفض وزير العدل التسوية وفق المادة (210) من قانون الجمارك وجاءت حيثيات الرفض على الوجه التالي " مادام أن المحكمة نظرت البلاغ وأجرت المحاكمة وأدانت المتهمين وأصدرت عقوبتها فإنني احتراماً لرأي القضاء أرفض التسوية وآمر بشطب الطلب ((أنظر مستندات المطعون ضده صفحة 71)) .
5- هذا وإذا رجعنا لقرار وزير العدل المطعون فيه أمامنا نجده قد استند على:
(أ ) البينات الواردة في التحري مهما كانت قوتها لا تكفي للتقرير في ثبوت الجريمة والجهة الوحيدة المناط بها التقرير في وجود حالة ((قصد الغش)) هي المحكمة الجنائية المختصة.
(ب) ممارسة وزيرالعدل لسلطاته بموجب المادة (210) من قانون الجمارك مسألة تقديرية وقد مارسها من قبل وزراء العدل السابقون.
هذه هي الظروف والملابسات التي أحاطت بالقرار الإداري المطعون فيه وتطبيقاً لها نقرر بأنه وإن كان لوزير العدل السلطة في تقدير إجراء التسوية وفق أحكام المادة (210) من قانون الجمارك ولا معقب عليه في ذلك إلا أن هذه السلطة يجب أن تستمد من وقائع تؤدي إلى صحة وسلامة هذا التقدير فإذا لم يتم الأمر على هذه الصورة تدخلت الجهة القضائية المختصة لمراقبة هذا التقدير على ضوء الوقائع الثابتة والظروف المحيطة بالقرار وليس في ذلك مساس بسلطة التقدير نفسها . بتطبيق ما تقدم على وقائع هذا الطعن تبين لنا عدم صحة القرار الإداري الصادر من وزير العدل والمطعون فيه أمام المحكمة الإدارية إذ أن الأسباب التي دفعت وزير العدل لإصدار قراره الأول برفض إجراء التسوية مازالت قائمة في حق المتهم الذي أقر قضائياً بجريمته ومازالت الدعوى قيد النظر على نحو ما جاء بالحكم فالحكم الصادر من محكمة الاستئناف قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لها للسير في الدعوى الجنائية بتوجيهات معينة ولا يعني هذا تبرئة المذكور. أما عن اعتياد وزراء العدل السابقين على إتباع ذات النهج في قراراتهم بخصوص المادة (210) من قانون الجمارك فإن هذا ليس صحيحاً على إطلاقه إذ جاء بأوراق الطعن ما يفيد أن وزير العدل الأسبق في قراره الصادر بتاريخ 16/2/2002م قد عدل عن ذلك وأمر بإحالة قضية مماثلة للقضاء بعد التشاور مع وزارة المالية وسلطات الجمارك مما يعني عدم وجود معيار ثابت ومستقر في التعامل مع طلبات التسوية ويلزم دراسة كل حالة على حده وبالتشاور مع الجهة المعنية مع الإشارة إلى أن وزير العدل نفسه قد أصدر في 22/8/2007م قراراً برفض إجراء تسوية في قضية مماثلة تطابقت وقائعها مع القضية موضوع الطعن أمامنا (انظر خطاب الوزير بالرقم و.ع/م.ت بتاريخ 22/8/2007م المتهم إبراهيم عوض الجيد).
بناءً على ما تقدم أعلاه وعلى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بالقرار الإداري المطعون فيه ومع التقرير بأن وزير العدل يملك في الأصل حرية إصدار القرار الإداري وفق تقديره إلا أن هذه المحكمة (دائرة المراجعة) ترى أن من سلطتها التدخل لمراقبة الظروف التي صاحبت إصدار القرار وبتطبيق ذلك نرى أن القرار الإداري لم يتصادق مع الغاية من إصداره وجدير بالإلغاء.
وعليه أرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الحك م الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وكذلك إلغاء حكم محكمة الطعون الإدارية وأن يستبدل به حكمُُ يقضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه ولا أمر بشأن الرسوم.
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ : 23/9/2008م
أوافق زميلي د. وهبي أسباباً ونتيجة ولا إضافة.
القاضي: أحمد عبد الرحمن علي
التاريخ : 24/9/2008م
أوافق.
القاضي: محمد عبد الرحيم علي
التاريخ : 28/9/2008م
اطلعت علـى مذكرة الزميل د. وهبي الضافية التي تناولت كل أبعاد الطعن في مراحله المختلفة بما في ذلك الرؤية الأكاديمية بالإشارة لما جاء في مؤلف الدكتور الطماوي . وكذلك ما وقع من تضارب بين قرار سابق من وزير عدل وقرار لاحق من وزير عدل في نفس المرتبة وكان ينبغي تطبيق مبدأ الحتمية في القرار الصادر لاحقاً تمسكاً بالحجية الإدارية The principle of Res judicata في تلك المرحلة مرحلة عرض النزاع على وزير العدل للمرة الثانية.
وأرى أنه كان يتعين إحالة الأمر برمته إلى المدير وفق التعريف الوارد بالمادة (2) من قانون الجمارك لسنة 1986م ليمارس اختصاصه وفق المادة (209) وهي الجهة القريبة من الوقائع وتكييفها وتصنيفها خاصة في ظل تغيير ممارسة وزير العدل لما ورد في المادة (210) بالإقناع بأن أي عقوبة أو غرامة أو مصادرة قد تم توقيعها عن جريمة ارتكبت دون قصد الغش أو أنه من غير الملائم الاستمرار في تلك الإجراءات . ولما كانت الوقائع التي جاءت في مذكرة الرأي الأول والمتعلقة بالوقائع الملابسة مؤداها توفر قصد الغش لأن الذهب كان مخبأً ولم يعلن عنه إنني أتفق تماماً مع الزميل العالم في ما ذهب إليه من إلغاء للقرار الإداري المطعون فيه وما صدر من أمر بشأن الرسوم.
القاضي: صلاح نعيم غندور
التاريخ : 5/10/2008م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- قبول طلب المراجعة موضوعاً.
2- إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا والحكم الصادر من محكمة الطعون الإدارية.
3- إصدار حكم جديد يقضي بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير العدل المطعون فيه بتاريخ 19/11/2006م.
4- لا أمر بشأن الرسوم.
د0 وهبـي محمد مختار
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سابقة قضائية في قضية جمارك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: القسم العام :: منتدى المعلومات العامة-
انتقل الى: